السيد محمد سعيد الحكيم

362

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

صح ، وإلا فلا . وحينئذٍ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ( 1 ) فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البايع .