السيد محمد سعيد الحكيم

331

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

سواءً كان البايع عامداً في تغريره أم غير عامد ( 1 ) . وإن لم يكن مغروراً من البايع - كما إذا كان عالماً بالحال - لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة ( 2 ) .