السيد محمد سعيد الحكيم

292

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 14 ) : لو باع مال غيره فضولًا ، فباعه المالك ( 1 ) من شخص آخر ، صح بيع المالك ( 2 ) ، وبطل بيع الفضولي ( 3 ) ، ولا ينفع في صحته إجازة المالك ( 4 ) ،