السيد محمد سعيد الحكيم
246
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 9 ) : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ( 1 ) ، أو لبنائه على ذلك - كما في الغاصب ( 2 ) - فأجاز المالك ، صح ( 3 ) ،
السيد محمد سعيد الحكيم
246
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 9 ) : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ( 1 ) ، أو لبنائه على ذلك - كما في الغاصب ( 2 ) - فأجاز المالك ، صح ( 3 ) ،