السيد محمد سعيد الحكيم

246

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 9 ) : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ( 1 ) ، أو لبنائه على ذلك - كما في الغاصب ( 2 ) - فأجاز المالك ، صح ( 3 ) ،