السيد محمد سعيد الحكيم

21

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أو بذل مبيع له غير ما بذله البايع ( 1 ) ، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما ( 2 ) ، فلو انصرف إحداهما عنها ، أو علم بعدم تماميتها بينهما ، فلا كراهة . وكذا لو كان البيع مبنياً على المزايدة ( 3 ) .