السيد محمد سعيد الحكيم

198

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أو ولياً عليه ( 1 ) . فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرف لم يصح البيع ( 2 ) ، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ، مالكاً كان ، أو وكيلًا عنه ، أو مأذوناً منه ، أو ولياً عليه . فإن أجاز صح ( 3 ) ،