السيد محمد سعيد الحكيم

186

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 4 ) : لو أكرهه على بيع دابته ، فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة ، وصح بيع الولد ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : الظاهر أنه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية ( 2 ) . فلو أكرهه على بيع داره ، فباعها مع قدرته على التورية صح المبيع .