السيد محمد سعيد الحكيم

169

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 3 ) : إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره - كما لو قال الظالم : فليبع زيد أو عمرو داره - فباع أحدهما داره ، بطل البيع ( 1 ) .