السيد محمد سعيد الحكيم

131

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضولياً ( 1 ) تتوقف صحته على إجازة المالك . وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .