السيد محمد سعيد الحكيم

112

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أما مع علمه فالوجه الجواز ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد وجب عليه رده إلى البايع ( 2 ) .