السيد محمد سعيد الحكيم

94

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فلا يجوز بيعه ، لحرمة منافعه غالباً ( 1 ) . وأما استعماله والنظر فيه فلا بأس به ( 2 ) إذا كان لا يثير شهوة ( 3 ) ، بل كان فيه فائدة علمية أو ترويح النفس .

--> ( 1 ) سورة النور آية : 29 - 30 .