السيد محمد سعيد الحكيم

79

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 7 ) : الأعيان المتنجسة ( 1 ) - كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها - إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ( 2 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 59 من أبواب الأطعمة المباحة حديث : 3 .