السيد محمد سعيد الحكيم

74

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

والصبغ بالدم وغير ذلك . ( مسألة 6 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة ( 1 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري ج : 2 ص : 26 ، وصحيح مسلم ج : 1 ص : 229 .