السيد محمد سعيد الحكيم
60
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 3 ) : الميتة الطاهرة - كميتة السمك والجراد - يجوز بيعها والمعاوضة عليها ( 1 ) إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : يجوز بيع مالا تحله الحياة من أجزاء الميتة ( 3 ) إذا كانت له منفعة محللة معتد بها ( 4 ) كما تقدم .