السيد محمد سعيد الحكيم

55

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

بناء على نجاسته ( 1 ) ، وكلب الصيد ( 2 ) والعبد الكافر ( 3 ) وإن كان مرتداً عن فطرة ( 4 ) ، فإن هذه الأمور تجوز التجارة بها ، فضلًا عن غيرها من أنواع