السيد محمد سعيد الحكيم

49

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

ولا فرق بين أن يكون لها منفعة محللة مقصودة - كالتسميد بالعذرة - أو لا ( 1 ) . كما لا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها ، وجعلها أجرة في الإجارة ، وعوضاً عن العمل في الجعالة ، ومهراً في النكاح ، وعوضاً في الطلاق الخلعي ، وغير ذلك من الموارد التي يعتبر فيها المال ( 2 ) ، لأنها ليست أموالًا شرعاً ،