السيد محمد سعيد الحكيم
454
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
المائة دينار المجتمعة عنده ، وتعطى لمن تخرج القرعة باسمه منهم ، صحّ ( 3 ) . وأما إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المائة المحتملة فالمعاملة باطلة ( 4 ) ، وإذا كان اليانصيب على النحو الأول فهو صحيح ( 5 ) . ( مسألة 42 ) : يجوز إعطاء الدم للمرضى المحتاجين إليه ( 6 ) . كما يجوز أخذ العوض عن الإعطاء والتمكين منه ( 7 ) . ولا يجوز أخذ العوض عن نفس الدم ( 1 ) . وإذا وضع الدم في قارورة جاز أخذ العوض عن القارورة