السيد محمد سعيد الحكيم
450
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
ولا سيما مع الشرط ، بأن يشترط أجرة ويكره أيضاً التكسب بضراب الفحل ( 1 ) ، بأن يؤاجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ( 2 ) . أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية ( 1 ) . ( مسألة 41 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 9 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 ، 12 من أبواب ما يكتسب به وغيرها .