السيد محمد سعيد الحكيم

381

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فلو أخذ منه حينئذٍ وجب رده إلى مالكه إن عرف بعينه ( 1 ) ،

--> ( 1 ) سورة النساء آية : 6 .