السيد محمد سعيد الحكيم

372

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه ( 1 ) بإذنه ( 2 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الربا .