السيد محمد سعيد الحكيم
335
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
تركها ( 1 ) بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً ( 2 ) عليه أو على من يتعلق به ، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكره عرفاً ، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم ( 3 ) .
السيد محمد سعيد الحكيم
335
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
تركها ( 1 ) بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً ( 2 ) عليه أو على من يتعلق به ، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكره عرفاً ، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم ( 3 ) .