السيد محمد سعيد الحكيم

247

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فإنه يبطل فيه البيع ، ويحرم الثمن على البايع . وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجباً لاختلاف الجنس ( 1 ) .