السيد محمد سعيد الحكيم

167

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها . إلا أن يعد ذلك من أعوانهم والمنسوبين إليهم ، فتحرم ( 1 ) .

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 52 ، 53 من أبواب ما يكتسب به .