السيد محمد سعيد الحكيم
140
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشكال ( 1 ) . أما لو كان تصويراً له على هيئة خاصة - مثل تصويره جالساً أو واضعاً يده إلى خلفه أو نحو ذلك مما يعدّ تصويراً تاماً - فالظاهر هو الحرمة ( 2 ) إذا كانت مجسمة ( 3 ) . ويجوز على كراهية اقتناء الصور ( 4 ) .