السيد محمد سعيد الحكيم

103

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

المعمولة لأجل غش الناس ( 1 ) ، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه في المعاملة ( 2 ) مع جهل من تدفع إليه . أما مع علمه ففيه إشكال ، والأظهر الجواز ( 3 ) .