السيد محمد سعيد الحكيم

236

في رحاب العقيدة

وفي حديث أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : في قوله عز وجل : وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ إنها في الحسين ( عليه السلام ) ينتقل من ولد إلى ولد ، ولا ترجع إلى أخ ولا عم « 1 » ، وقد يستفاد من غيرهما . وعلى ذلك لم يظهر للإمام الصادق ( عليه السلام ) منازع في الإمامة من اخوته ، بل لم يظهر له منازع في دعوى النص حتى من غير إخوته ، وإنما قالت الزيدية بإمامة عمه زيد ، لدعوى أن الإمامة فيمن خرج بالسيف من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لا بالنص . ويظهر بطلان ذلك مما سبق . ما تضمن أن سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلا عند الإمام المجموعة الثانية : الأحاديث الكثيرة المتضمنة أن سلاح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلا عند الإمام ( عليه السلام ) والمهم هنا ما ورد عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) كحديث صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل ، حيثما دار التابوت أوتوا النبوة . وحيثما دار السلاح فينا فثم الأمر ، قلت : فيكون السلاح مزايلًا للعلم ؟ قال : لا « 2 » . وفي حديث الحسن بن أبي سارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : السلاح فينا بمنزلة التابوت إذا وضع التابوت على باب رجل من بني إسرائيل علم بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك . وكذلك السلاح حيثما دارت دارت الإمامة « 3 » . وغيرهما مما ورد عنه وعمن بعده من الأئمة ( عليهم السلام ) « 4 » .

--> ( 1 ) بحار الأنوار 25 : . 253 علل الشرايع 1 : . 207 ( 2 ) الكافي 1 : . 238 بحار الأنوار 26 : . 219 ( 3 ) بحار الأنوار 26 : . 221 ( 4 ) راجع الكافي 1 : 238 - 232 ، وبحار الأنوار 26 : . 222 - 201