السيد محمد سعيد الحكيم

65

فقه المساجد والحسينيات

أصبح الانتفاع بها قليلًا أو كان بصورة غير معتادة كما إذا استعمل الفراش ستراً للنساء ، أو مظلة تقي عن الشمس ماذا يصنع بها ؟ ج 98 : حكمها ما تقدم في جواب سؤال 91 بلا فرق . والله العالم . س 99 : وإذا استغنت الحسينية عن أثمانها ؟ ج 99 : إذا استغنت عنها وعن أثمانها صرفت في مصلحة تماثلها من الحسينيات الأخرى ، فإذا استغنت عنها صرفت في الأقرب فالأقرب إليها من المصالح على الأحوط وجوباً ، وإذا سقطت عن الانتفاع بها في المنفعة المقررة أصلًا كالأخشاب التالفة كانت صدقة يجوز إعطاؤها للفقراء . الفائض : س 100 : يفيض ما يجمع لعزاء سيد الشهداء أرواحنا فداه عن الحاجة . فهل يجوز صرفه في جهات الخير ؟ ج 100 : لا يجوز ، إلّا إذا تعذر صرفه في العزاء فيصرف في مصارف الصدقات والأحوط استحباباً الأقرب فالأقرب للعزاء المذكور . والله العالم .