السيد محمد سعيد الحكيم
46
فقه المساجد والحسينيات
س 67 : وإذا اجتمع المال من الأفراد المتبرعين لإقامة بعض الشعائر المطلوبة ولم يمكن صرفه في الجهة المشترطة أو زاد على المقدار المحتاج إلى صرفه ماذا يصنع به ؟ ج 67 : ان أمكن تأخيره مدة وصرفه في الجهة المعينة لزم ذلك ، وان تعذر ذلك أو لم يمكن حفظ المال ، صرف في مصارف الصدقات والأولى تحري ما هو الأقرب فالأقرب إلى تلك الجهة المشترطة . والله العالم . س 68 : إذا دفع المالك المال إلى الشخص الذي يتولى جمع المال من المتبرعين للمناسبة المتقدم ذكرها ، وظهر من القرائن أنه إنما يدفع المال أمانة بيد الشخص الآخذ ويراه وكيلا عنه في صرف المال في الجهة المعلومة ، هل يخرج المال عن ملك صاحبه ؟ ج 68 : لا يخرج المال عن ملك صاحبه بهذا الدفع ، فيجوز له ان يسترد المال قبل صرفه وإذا مات المالك قبل صرفه رجع ميراثاً لوارثه ، ولدائنه أن يرجع على الآخذ فيأخذ المال وفاءاً لدينه إذا فلس أو مات وقصرت تركته عن ديونه ، وإذا تعذر صرف المال في الجهة المعينة وجب على الآخذ مراجعته في صرف المال ، وكذلك تجب مراجعته إذا احتمل أنه إنما دفع المال كذلك ولم تدل القرائن على شيء . والله العالم .