السيد محمد سعيد الحكيم

44

فقه المساجد والحسينيات

الأخرى . والله العالم . س 64 : إذا نذر الناذر لأحدهم عليهم السلام وعينه لمأتم إمام خاص فهل يتعين وهل يجوز للمتولي أن يصرفه في غير ذلك ؟ ج 64 : إذا عينه لمأتم امام خاص أو شهيد أو ولي معين تعين للجهة التي حددها الناذر ، وكذلك إذا كان نذره لجهة خاصة أخرى كالمواليد والاطعام أو الانفاق في أيام الزيارات المخصوصة لهم فيختص بالجهة المعينة والله العالم . النذز يتبع قصد الناذر : س 65 : إذا نذر المكلف شيئاً معيناً وليكن ( ذبيحة ) فهل يجوز له أن يأخذ منها شيئاً للبركة ، وخصوصاً أن منطقتنا متعارف فيها أنّ أي انسان ينذر نذراً يأخذ شيئاً للبركة مثلًا الكبد ، الفخذ . . فهل هذا يجوز ؟ ج 65 : يتبع ذلك نذره ، فإن نذر مثلًا أن يتصدق باللحم وقصد استثناء شيء ، جاز أخذه ، وإن لم يقصد الاستثناء لم يجز ، بل وجب صرف الذبيحة بكاملها في مورد النذر . والله العالم .