السيد محمد سعيد الحكيم
36
فقه المساجد والحسينيات
بيع موقوفات الحسينية موارد جواز بيع الموقوفات : س 50 : متى يجوز بيع موقوفات الحسينية ؟ ج 50 : يظهر أن مورد السؤال هو الأشياء الموقوفة للحسينية كأدوات الإنارة والتبريد والفرش ونحوها وحينئذٍ فيشترط في جواز بيعها اجتماع شروط : 1 - خراب العين الموقوفة أو تعذّر الانتفاع منه في الوجه الذي أوقفت عليه دائماً أو مدة طويلة على نحو يستلزم تعطيل الوقف عرفاً . 2 - الأحوط وجوباً عدم إمكان الانتفاع في العين الموقوفة في مثل الجهة التي وقفت لها مع حاجتها ، وإلا فاللازم الانتفاع بها في حسينية أخرى في فرض السؤال ورعاية الأقرب فالأقرب إلى الوقف عرفاً . 3 - إذا تعذر استعماله في حسينية أخرى فالأحوط وجوباً استعماله بعينه في نفس جهة الانتفاع في المكان الأقرب للوقف مثل استعمالها في مسجد وإذا لم يوجد ففي جهة عامة قريبة ، ثم إذا لم يكن ففي جهة خاصة قريبة . نعم إذا أمكن الانتفاع ببدل تلك العين الموقوفة في نفس