السيد محمد سعيد الحكيم

37

فقه الكمبيوتر و الإنترنيت

على ذلك . ولابد حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي . [ دخول مواقع الحوار ] س 28 لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري ، ولكنه كان أكثر استعمالًا لأهل الفسق العلني ، كالإباحية وغيرها ، في كلامهم وعرض الصور وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد ، وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك ، لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج ، فوجه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج ، فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته ، بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري ؟ فما هو حكم تعليمي لذلك ، وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالًا في إشاعة الفاحشة جهاراً وعلناً ؟ ج - التعليم بنفسه ليس محرماً ، إلا أنه قد يحرم لعنوان