السيد محمد سعيد الحكيم
31
فقه الكمبيوتر و الإنترنيت
الضابط الشرعي لذلك ، هل يجب عليَّ إخباره بذلك أو لا ، مع علمي اليقيني بذلك ؟ وكذلك هل يجب عليَّ إخبار الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين يضع ( لنكاً ) للتخريب للصفحة بأكملها وسرقة معلومات المشتركين فيها ؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك ، سواء كان الأمر شخصياً أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ونظائر ذلك ؟ ج - لا ريب في رجحان ذلك شرعاً بوجه مؤكد ، لما تضمنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن عينه ومرآته ودليله ، وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب « 1 » . إلا أن بلوغ ذلك حدّ الوجوب إشكال . نعم ، مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه . بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقاً ، قياماً بمقتضى أخوة الإيمان . وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم ، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام
--> ( 1 ) . راجع وسائل الشيعة ج : 8 ص : 542 .