السيد محمد سعيد الحكيم

15

فقه الكمبيوتر و الإنترنيت

الكتب مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها . وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره . ا - فهل يحرم نسخها ؟ ب - وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها ؟ ج - وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية ؟ ج - إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له ، كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه ، عملًا بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال . بل وإن لم تكن محترمة المال ، لأن الشرط المذكور من سنخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد . وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً ، فلا يحرم الاستنساخ ، ولا واقع لهذا الحق .