السيد محمد سعيد الحكيم
94
فقه العلاقات الإجتماعية بين الرجل والمرأة الأجنبية
وعندها ابنتها تعيش معه في ذلك البيت ؟ ج : هي كالأجنبية بالنسبة إليه من حيث الستر والنظر ونحوهما . والله العالم . عمل المرأة باعتبار ملازماته سؤال ( 220 ) : هل يشرع للمرأةزوجة وخليةأن تمتهن عملًاغير الأعمال المنزلية والعائليةلنفسها ، لكسب المال كغزل الصوف وبيعه ، أو عملًا للغير ، بعوض مالي أو تطوعاً أو تبرعاً ؟ أو لا يشرع ذلك لها ، فلا يجوز لها أن تقوم بغير الأعمال المنزلية لنفسها أو لأهلها أو لزوجها ؟ ج : ليس في الكتاب والسنة ما يدل على عدم مشروعية العمل المهني في ذاته وبقطع النظر عن ملازمته للمرأة ، لنفسها أو للغير ، أجيرة أو متطوعة . وعلى هذا ، فتكون المرأة - في هذا المجال - داخلة في عموم واطلاق الأدلة الأولية الدالة على إباحة العمل المهني للإنسان ، وذلك لكسب المال أو تبرعاً ، هذا إذا كان لا ينافي حق الزوج أو يوجب التعدي على ملكه . والله العالم .