السيد محمد سعيد الحكيم

72

فقه الصناديق الخيرية

2 - أن لا يكون عمل المساعدات تشجيعا على الحرام أو ترويجا للباطل ونحو ذلك من المحاذير الشرعية . والله العالم . س 117 - يعتبر البعض أن العمل التطوعي في الصندوق ، مجال للجاه الاجتماعي والكبرياء في الأرض والسؤال هو : أ - ما حكم من ينخرط في العمل التطوعي باعتباره تشريفاً لا تكليفاً ؟ ب - ما حكم من يدخل مجلس الإدارة وهو يعلم بأنه لن يستطيع أن يقدم خدمة للمجتمع بسبب انشغاله بنوبات العمل أو بارتباط بأعمال أخرى ، ويحجز مقعد داخل الإدارة ويحرم الآخرين ؟ ج : لا ينبغي ذلك بل يحرم الرياء وينقلب العمل الخيري إلى حرام إذا كان بقصد الرياء والجاه والسمعة ، فعلى القائمين على إدارة الصندوق أن يخلصوا النية لله تعالى ويجعلوا هدفهم خدمة الناس ومعونة الفقراء والمحتاجين قربة إلى الله تعالى وطلبا لرضوانه ، وليعلموا أن ما كان لله ينمو ويثمر ، وما كان لغيره كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( النور : الآية 39 ) . س 118 - هل يجوز للجمعية العمومية أن تشترط على كل من يريد الإنخراط في العمل التطوعي في الصندوق ، حرمانه من كل أنواع المساعدات التي يقدمها الصندوق بما فيها القروض