السيد محمد سعيد الحكيم

67

فقه الصناديق الخيرية

بسيطة من المشاركين ( العرسان ) . والسؤال : أ - هل يجوز للصندوق السماح بمشاركة أبناء الطبقة الثرية ( الأغنياء ) في هذا المشروع ، في حين أن التبرعات المستلمة مخصصة للفقراء ؟ ج : يمكن الاتفاق مع الأثرياء على الاشتراك المذكور مع دفعهم تمام المصاريف الخاصة بهم أو الصرف عليهم من أموال غير مخصصة للفقراء ويحرم الصرف عليهم من أموال المخصصة الفقراء . والله العالم . ب - هل يجوز للصندوق استخدام المساجد كمكان للاحتفال ودعوة الجمهور للحضور لتناول العشاء أو تناول المكسرات ؟ ج : لا يجوز ذلك مع هتك حرمة المسجد أو مع منع المتولي أو مخالفة مقتضى الوقف ، ويجوز في ما عدا ذلك . ج - هل يتحمل الصندوق مسؤولية الدعوة التي يوجهها بعض المشاركين ( العرسان ) لغير المسلمين ودخولهم المسجد المقام فيه الحفل ؟ ج : الأحوط وجوباً عدم تمكين الكفار من دخول المساجد والله العالم . س 110 - هل يجوز استخدام الفائض من الربح الذي يحصل عليه الصندوق من مشروع الزواج الجماعي في دفع نفقات الصندوق الأخرى لتيسير حاجات الفقراء ؟ ج : إذا كان الربح للصندوق فهو جائز ، وإذا كان لمصرف خاص