السيد محمد سعيد الحكيم

65

فقه الصناديق الخيرية

أن يقتصر الأمر على عدد محدود فقط كاللجنة المختصة وحدها ؟ ج : لابد في مثل هذه الصناديق من مراعاة أمرين : 1 - الحفاظ على أموال الصندوق وعدم السماح باستغلالها في المصالح الشخصية والمنافع الفردية ، أو جعلها حكراً على جهة خاصة أو جماعة معينة وحرمان آخرين لأن هذه الأموال أمانة في أيدي القائمين على الصندوق شرعاً فلابد من التدقيق والتثبت في انتخاب اللجنة المذكورة من جهة العفة والدين والكفاءة ، والرقابة عليهم بما يضمن حفظ هذه الأمانة . 2 - السعي للتستر على الفقراء أمام عموم الناس حفظاً لكرامتهم ورعاية لعفتهم ومنعاً للإتكالية والبطالة ، قدر المستطاع من دون تفريط بالامر الأول . والله العالم . ب - لو طالب تاجر من أهل المنطقة ب - ( كشف ) بأسماء الفقراء لمساعدتهم ، هل من حق الصندوق تقديم الأسماء دون إذن من الفقير ؟ ج : لا مانع من ذلك مع رضا الفقير ولو بشاهد الحال ، أو كان ذلك من صلاحية القيمين على الصندوق وعلم الفقير بذلك ، ولا يجوز هتك الفقير وانتهاك حرمته بحال من الأحوال . ج - هل يحق لإدارة الصندوق تقديم المساعدات العينية بصورة تكشف لأفراد الأسرة أن والدهم يتلقى مساعدة من الصندوق ؟ ج : الأفضل التوافق مع الفقير على كيفية الدفع ، وهو أمر متيسر