السيد محمد سعيد الحكيم
52
فقه الصناديق الخيرية
ج : يجوز ذلك في مفروض السؤال . والله العالم . ب - هل يجوز للإدارة أن تعطي قرضا ، مقابل أن يدفع المستفيد زيادة بسيطة ، عبارة عن قيمة المصاريف الإدارية ؟ ج : المعيار في ذلك قصد المتعامِلَين ، فإذا كان المقصود جعل فائدة على القرض قد يزيد وقد ينقص عن المصاريف الإدارية فهو ربا حرام . وإذا كان المقصود أخذ أجرة للموظفين وثمن المصاريف ، فهو جائز . والله العالم . ج - هل يحق لمجلس الإدارة شطب دين في ذمة أحد المقترضين دون الرجوع إلى الجمعية العمومية والأعضاء المساهمين والمشتركين ؟ ج : لا بد للمجلس المذكور أن يعمل على وفق مقررات الصندوق ، فإذا كان مخولا من قبل المشتركين في ذلك جاز ، وإلا فلا يجوز بدون رضا الجميع . والله العالم . س 86 - هل يحق لمحاسب الصندوق أو المدقق على الحسابات ، اعتبار بعض المبالغ التي يطالب الصندوق بها بعض المدينين ، مبالغ معدومة ، أي شطبها من السجلات واعتبارها نسيا منسيا بسبب تقادمها ؟ وهل التقادم مبرأ للذمة للمدين أو ورثته ؟ ج : ليس له ذلك إلّا مع إجازة المتبرعين صراحة أو ضمناً - إذا كان ذلك من مقررات الصندوق التي تم التبرع على أساسها - كما أن تقادم الدين ليس مبرأ لذمة المدين في حد نفسه إلا مع إبراء أصحاب الحق لذلك المدين . والله العالم .