السيد محمد سعيد الحكيم
50
فقه الصناديق الخيرية
س 81 - لو شخصت حالة عائلة بأن المعيل يمكن له العمل وليس به عجز عن العمل ولكنه غير مكترث بأهله وعياله فلا يعمل فتتقدم عائلته للإعانة من الجمعية فهل يجوز إعانة هذه الأسرة خوفاً من انحراف المرأة للحاجة الماسة ؟ ج : إن أمكن إجبار المعيل بالإنفاق على الزوجة والأطفال بمقدار النفقة الواجبة لم يجز دفع هذه النفقات لهم من حقوق الفقراء ، نعم إذا كان من شأنهم مصارف أخرى يحتاجونها بحيث يعتبرون فقراء شرعاً جاز الدفع لهم منها . وإن تعذر إجبار المعيل على الإنفاق ، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً جاز الدفع لها من حقوق الفقراء لجميع مصارفها ومصارف العائلة المناسبة لشأنها . نعم إذا لم يكن عنده ما يصرفه على عائلته ومضى وقت العمل جاز الإعطاء إلى أن يتمكن من العمل والإنفاق . س 82 - إذا جاز لنا أن نعين أسرة خوفاً من انحراف أفرادها أو بعضهم مع العلم بأن العائل لهم شباب قادر على العمل ولكن غير مبالي فهل يكون صرف الإعانة بقصد الأهل أي أنه لا يحسب من الأفراد وما الحكم لو شاركهم بالقهر والقوة ؟ ج : لا يعطى للقادر على العمل التارك له تكاسلًا شيء من حقوق الفقراء ، ولا مانع من إعطاء أهله منها وإن علم مشاركته لهم في ما يملكون قهراً . والله العالم .