السيد محمد سعيد الحكيم
38
فقه الصناديق الخيرية
صرف عينها وفي حالة وجوب صرف عينها هل يجوز قبضها بعنوان الوكالة عن أحد الفقراء ثم صرفها بحسب إذنه عليه أم غيره نقداً أم عيناً ؟ ج 60 ، 61 : يجوز للجمعية قبض الأموال المأخوذة من البنوك الحكومية التابعة لدولة لا تدعي الولاية الدينية وصرفها على الفقراء مباشرة أو قبضها عن سماحة السيد الحكيم ( مدّ ظلّه ) ثم صرفها في مصارف الصندوق الخيرية ولا فرق في ذلك بين ما يؤخذ من البنوك المذكورة بعنوان أصل المال المودع أو بعنوان الربح ، ولا مانع حينئذٍ من إيداعها في البنوك أو شراء مواد عينية لتصرف في مصارف الصندوق الخيرية . تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة س 62 - هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه على غيره إلى يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر ؟ ج : لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة إلى اتباعها فلابد من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤنته السنوية بضميمة ما لديه من أموال غيرها ، وأيضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه . والله العالم . س 63 - لو أذن أحد الفقراء في جمع بعض المبالغ المالية عنه بالوكالة ثم صرفها على غيره من