السيد محمد سعيد الحكيم
30
فقه الصناديق الخيرية
فما هو الحكم إذا كان البنك كافرا أو كان بنكا وطنيا حكوميا ، أو كان البنك نصفه لكافر والنصف الآخر لمساهمين أهليين ، أو إذا كان نصفه حكوميا والنصف الآخر مساهما أهليا ؟ ج : لا يجوز استثمار الأموال المخصصة لمصرف خاص بل يتعين صرفها فيه ، نعم إذا قصد حفظها لحين وجود المستحق جاز الإيداع المذكور في البنك الكافر ويجوز أخذ الفائدة والجائزة منه ، كما يجوز القيام بصورة الإقراض من دون قصد اخذ الفائدة إذا كان البنك تابعاً لحكومة لا تدعي الولاية الدينية ، ثم يجري حكم مجهول المالك على كل ما يسحب من ذلك البنك - سواء كان بعنوان أصل المال أم الفائدة أم الجائزة - ، وقد أذن سماحة السيد الحكيم ( دام ظلّه ) بقبضه وكالة عن سماحته ثم صرفه في الجهة الخيرية صاحبة أصل المال . ولا يجوز الايداع المذكور إذا كان البنك أهلياً مسلماً أو حكومياً تابعاً لدولة تدعي الولاية الدينية - ولو باطلًا - أو بعضه أهلياً مسلماً ، إلّا إذا لم تشترط فيه الفائدة . س 45 - من المشاريع التي تقوم بها هذه الصناديق تجميد بعض هذه الأموال في البنوك الحكومية من أجل الفائدة ؟ ج : لا يجوز ذلك إلّا إذا كان التبرع على هذا الأساس ، ولابد من مراعاة الحكم المذكور في ج 44 . س 46 - تقوم الجمعية بجمع تبرعات