السيد محمد سعيد الحكيم
28
فقه الصناديق الخيرية
الآخذ غاصباً وعليه الضمان مع علمه بالحال . إيصال المساعدات س 41 - التبرعات والصدقات إذا كان يصعب تسليمها إلى الفقير نفسه أو وكيله فهل يجوز إيصالها إلى منزل الأيتام ويكفيه أن يتيقن بأنها ستصل إلى مستحقيها ؟ ج : يجوز ذلك في مفروض السؤال . والله العالم . س 42 - نقرأ عن الأئمة ( عليهم السلام ) كيفية إيصال المساعدة للفقراء في ظلام الليل من غير أن يعرفهم أحد وهذا الأسلوب يصعب علينا جداً في زماننا هذا ويتم إيصال المعونات في ضوء النهار وهناك من ينتقدنا بهذه الطريقة ويقول لابد من حفظ كرامة الفقير قبل إطعامه فماذا تقولون في هذا ؟ ج : الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار ، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات : أن الأفضل إظهارها ، وقيل : الأفضل الإسرار بها ، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار . ولا تجب رعاية ذلك في مساعدة الصندوق للفقراء إلا إذا كان في ذلك هتك لحرمة الفقير المؤمن فيلزم الاسرار . والله العالم . س 43 - يقال بأن الطريق إلى قلب الرجل