السيد محمد سعيد الحكيم

81

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

نعم لابد في هذه الصورة من التأكد من تعذر حفظهما معاً ولو ببعض الاسعافات والعلاجات ، لأن مسؤولية قتل النفس عظيمة ، فلابد في الإقدام عليها من التأكد من تحقق الضرورة الملزمة بذلك . س 71 - في أي طور من أطوار الجنين تكون الحرمة أو الإباحة أو الكراهة ؟ ج - يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين ، ولا يفرق بين الأطوار في ثبوت الحرمة الشديدة ، وفي ثبوت الكفارة بذلك . س 72 - إذا كان الإجهاض المتعمّد محرماً ، فهل يحرم هذا النوع أيضاً ، إذا تم قبل نفخ الروح في الجنين ، علماً أن الأطباء المتخصصين حددوا مدة نفخ الروح ب - ( أربعين ليلة ) ابتداءً من التلقيح ، وهي مدة مكوث النطفة في الرحم وبعدها تدبُّ الروح في الجنين ؟ ج - نعم يحرم الإجهاض حتى قبل نفخ الروح . وفي صحيح إسحاق بن عمار : ( ( قلت لأبي الحسن ( ع ) [ يعني : الإمام الكاظم ] : المرأةتخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها . قال : لا . فقلت : إنما هو نطفة . فقال : إن أول ما يخلق نطفة ) ) ( 1 ) ، ولا ينبغي التساهل في هذا المحرم العظيم . س 73 - هل هناك موارد يجوز فيها الإجهاض ؟