السيد محمد سعيد الحكيم

41

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

س 16 - إذا كان السائل المنوي للزوج لا يحتوي على حيامن ، ورغب الزوج في أخذ حيامن من أخيه ، أو من ابن عمه ، وإضافتها إلى سائله المنوي الصالح من أجل تلقيح بويضة زوجته ، فهل يجوز ذلك ؟ وفي حالة عدم الجواز ، فهل يجوز للزوج بعد أخذ حيامن من أخيه وإضافتهما إلى سائله ، تطليق زوجته ليعقد عليها أخوه لتكون حليلة له فقط ، دون أن يقترب منها ، وبعد أن يتم تلقيح بويضة الزوجة ، وبعد حصول الحمل يطلقها الأخ لتعود إلى زوجها الأول حتى يلحق الطفل به ؟ ج - لا يجوز ذلك إذا كان تلقيح البويضة بإدخال الماء في رحم المرأة . أما إذا كان التلقيح بإخراج البويضة من الرحم وتلقيحها في الخارج ثم إدخالها في الرحم فيجري عليه ما يأتي في جواب السؤال ( 17 ) ، وعلى كل حال لو حصل ذلك فالولد ينسب للأجنبي صاحب الحيمن ولصاحبة البويضة . نعم في التوارث بينه وبينهما إشكال واللازم الاحتياط . ولا ينسب الولد للزوج الذي أخذ منه السائل المنوي الخالي من الحيامن . أما تطليق الزوجة بعد أخذ الحيامن ، ثم عقد صاحب الحيامن عليها ، ثم إرجاعها له ، فهو لا ينفع في تحقيق المطلوب . س 17 - إذا كان حيمن الزوج سليماً وكذلك سائله المنوي سليماً ، ومبيض الزوجة سليماً أيضاً ولكن رحمها الذي يغذي الطفل عاطل ، ففي