السيد محمد سعيد الحكيم
27
فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية
الطفولة ، هل يعتبر مسلماً أم كافراً ؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية ؟ ج - ما دام طفلًا لا تمييز له يجري عليه حكم من هو تابع له في حياته ، بحيث يصير في حوزته ، كما يتبع الطفل الأسير آسره ، فإذا صار مميزاً فهو محكوم بحكم الدين الذي يعتنقه ، ولو فرض كفره لم يكن مرتداً حتى لو كان صاحب الخلية مسلماً ، لعدم كونه أباً له كما سبق . ( رابعاً ) : ما حكمه من حيث النسب ؟ ج - لما كان الانتساب للعشيرة يتفرع على الانتساب للأب ، فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم أبوة صاحب الخلية لهكما سبقيستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية ، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلًا ، كما يتضح بملاحظة ما تقدم في جواب السؤال الثاني ، وعلى ذلك ليس له عاقلة بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام ( ع ) . نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة ، يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها ، مثل كونه سبطاً لأبويها وكون اخوتها أخوالًا له ، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه ، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها ، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك . ( خامساً ) : هل هناك حقوق تترتب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية ؟