السيد محمد سعيد الحكيم

129

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

كان الضرر محتملًا ؟ وفيما إذا كان الضرر يقيناً ؟ وما هو مقدار الضرر المسموح بإيقاعه في جسد هذا الكائن في مقابل إنقاذ حياة مريض ؟ أو استعادة عافيته من مرض مستعصٍ ؟ ج - لا يجوز انتزاع الخلايا المذكورة إذا أوجبت ضرراً متيقناً أو محتملًا للجنين . نعم إذا كان الضرر مأموناً فيجوز أخذها منه بإذن وليه . ويكفي في التحريم أدنى ضرر ، لأنه تعدّ وظلم للجنين الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً ، ولا يستطيع أن يحمي نفسه ، بل هو أمانة بيد وليّه ، فيجب الحفاظ عليه أداء للأمانة . كما يحرم ظلمه والتعدي عليه ، لأن أفحش الظلم وأشده تحريماً ظلم من لا يجد ناصراً إلّا الله تعالى ، كما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) . س 146 - يتبقى عدة أجنة إضافية بعد عملية زرع أطفال الأنابيب ، هل تجوزون استخدامها للبحث الطبي بدل أن تتلف لعدم زراعتها بالرحم ؟ ج - نعم يجوز ذلك ، ويظهر وجهه مما تقدم في جواب السؤال 143 . س 147 - ما حكم انتزاع هذه الخلايا من السقط مع ملاحظة الحيثيات التي ذكرت في الفروض السابقة إن كان لها أثر في الحكم ؟ وهل يتأثر الحكم في المسألة فيما لو أدى الإقبال على شراء