السيد محمد سعيد الحكيم

95

أحكام النساء (الخاصة)

تجب الكفارة به . ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل . كما لا يصح طلاقها ، ولا ظهارها ، على نحو ما تقدم في الحيض . بل الأحوط وجوباً مشاركتها للحائض في الاحكام حتى المكروهات ، بل هو الأظهر في أكثر تلك الأحكام . س 99 - إذا انقطع دم النفاس واحتملت بقاءه في الباطن فما حكمها ؟ ج 99 - يجب عليها الاستبراء بادخال قطنة لمعرفة النقاء نظير ما تقدم في الاستبراء من دم الحيض ؟