السيد محمد سعيد الحكيم
92
أحكام النساء (الخاصة)
ج 93 - إذا كان الدم متصلًا بالولادة عرفاً هو نفاس أما إذا انفصل عنها بمدة معتد بها بحيث لا يكون مسبباً عنها عرفاً فإن كان واجداً لشروط الحيض فهو حيض وإلّا فهو استحاضة . س 94 - إذا تجاوز دمها العشرة من حين الولادة ما حكمها ؟ ج 94 - يجري في حقها التفصيل المتقدم في الجواب 87 . س 95 - وما تفصيل ما ذكرتم من جعل مقدار العادة العددية نفاساً ؟