السيد محمد سعيد الحكيم

64

أحكام النساء (الخاصة)

ويخرج للجانب الاخر من غير أن يسيل عنها . ولا أثر لتلطخ الخرقة بالدم لمجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم . س 62 - وما علامة الكثيرة ؟ ج 62 - الكثيرة : وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويسيل منها لقوة دفع الدم . بل الأحوط وجوباً الاكتفاء فيها بسيلان الدم لعدم وضع القطنة . س 63 - الاختبار عند أداء الصلاة بادخال القطنة لازم أم غير لازم ؟ ج 63 - نعم يلزمها الاختبار حال الصلاة للتعرف على حالها ونوع استحاضتها وإذا