السيد محمد سعيد الحكيم

45

أحكام النساء (الخاصة)

ج 41 - معناه ان تتحيض بالدم الواجد لصفات الحيض وتعمل في فاقد الصفات بأعمال المستحاضة ، هذا إذا كان الواجد للصفات واجداً لشروط الحيض الثلاثة ، وهي أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن العشرة ، وأن لا يزيد على عشرة من أوله لاخره ، وأن لا يقل الفاقد للصفة - المحكوم بعدم كونه حيضا - عن عشرة ، لان أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام كما تقدم . نعم ، لا يضر تخلل الفاقد في ضمن حيضة واحدة وإن كان محكوماً بكونه استحاضة ، كما لو كان الواجد لصفات